صفحة جزء
ولو لاعن ثم أسلم صح لعانه ، وإلا فسد ، ففي الحد إذا وجهان ( م 8 و 9 ) في الترغيب ، [ ص: 249 ] كهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده . ولها المسمى بالدخول مطلقا .


[ ص: 248 ] مسألة 8 ، 9 ) قوله : ولو لاعن ثم أسلم صح لعانه ، وإلا فسد ، ففي الحد إذا وجهان في الترغيب ، كهما فيمن ظن صحة نكاح ، فلاعن ثم بان فساده . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 8 ) إذا لاعن ولم يسلم فسد ، وهل يحد إذا أم لا ؟ أطلق الوجهين عن صاحب الترغيب . أحدهما : لا يحد ، وهو الصواب ; لأنه أهل للعان ، ولكن منع مانع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . والوجه الثاني : يحد .

( تنبيه ) . الذي يظهر أن صورة هذه المسألة إذا كانا كافرين ثم أسلمت الزوجة ثم لاعن ولم يسلم ، وأما إذا لاعن وهما كافران فإن اللعان يصح ، على الصحيح من المذهب ، وقدمه المصنف في بابه وقال اختاره الأكثر .

( المسألة الثانية 9 ) إذا ظن صحة النكاح فلاعن ثم بان فساده ، فهل يصح لعانه فلا يحد ؟ أم لا يصح فيحد ؟ أطلق الخلاف [ ص: 249 ] أحدهما ) لا يحد ، وقد قطع في القواعد الأصولية بصحة اللعان في النكاح الفاسد فعلى هذا لا يحد ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يحد ، وقد قطع في المغني والشرح والمقنع والوجيز وغيرهم بأنه لو قذفها في نكاح فاسد ولم يكن بينهما ولد يحد ، وقدمه المصنف فمسألة المصنف

هنا فيما إذا لم يعلم فساد النكاح ثم علم بعد اللعان ، وكلام هؤلاء أعم ، والظاهر أنه محمول على العلم بالفساد قبل اللعان ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية