صفحة جزء
وإن أسلم وقد نكح فوق أربع مطلقا فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا وفارق بقيتهن ، ولو متن أو البعض ، وفي حال إحرامه وجهان ( م 14 ) للخبر { أمسك أربعا وفارق سائرهن } ولأن القرعة قد تقع على من يحبها فيفضي إلى تنفيره ، ويكفي نحو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ ، ولو أسقط " اخترت " فظاهر كلام بعضهم يلزمه فراق بقيتهن ( و م ) والمهر لمن [ ص: 252 ] انفسخ نكاحها بالاختيار ، قاله الأصحاب ، ولا يصح تعليقها بشرط ، وعدة المتروكات منذ اختار ، وقيل : منذ أسلم ، فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير ، قال الشيخ : كإيفاء الدين ، ولهن النفقة حتى يختار . فإن طلق واحدة فقد اختارها ، في الأصح ، كوطئها ، وفيه وفي الواضح وجه كرجعة ، واختار في الترغيب أن لفظ الفراق هنا ليس طلاقا ولا اختيارا ، للخبر ، فإن نوى به طلاقا كان طلاقا واختيارا .


( مسألة 14 ) قوله : أمسك أربعا وفي حال إحرامه وجهان . انتهى .

( أحدهما ) يجوز الاختيار حال الإحرام وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح ونصراه وقدمه ابن رزين في شرحه ; لأنه استدامة .

( والوجه الثاني ) ليس له ذلك اختاره القاضي .

التالي السابق


الخدمات العلمية