صفحة جزء
وقال : كل ما جهل دون جهالة مهر المثل صح . واحتج بقول [ أحمد ] إذا تزوجها على خمس إبل أو عشر صح ، وإن أصدقها عتق أمته صح ، لا طلاق ضرتها ، وعنه : يصح ، فإن فات فمهرها ، وقيل : مهر مثلها ، وكذا جعله إليها سنة ، وقيل : يسقط بفوته .

التالي السابق


الخدمات العلمية