[ ص: 267 ] من 
تزوج سرا بمهر وعلانية بغيره أخذ بأزيدهما ، وقيل : بأولهما . 
وفي 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وغيره : يؤخذ بالعلانية ، وذكره في الترغيب نص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  مطلقا ، نقل 
أبو الحارث    : يؤخذ بالعلانية ; لأنه قد أقر به ، وذكر 
الحلواني  في بيع مثله ، فإن قال : عقد واحد تكرر ، وقالت : عقدان بينهما فرقة ، أخذ بقولها ولها المهران .