صفحة جزء
وليست هديته من المهر ، نص عليه ، فإن كانت قبل العقد وقد وعد به فزوجوا غيره رجع ، قاله شيخنا ، وقال : ما قبض بسبب نكاح فكمهر ، وقال فيما كتب فيه المهر : لا يخرج منها بطلاقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية