صفحة جزء
وتملك المهر بالعقد ، وعنه : نصفه . وتقدم الضمان والتصرف في البيع ، ويتقرر المسمى حرة أو أمة بموت أحدهما وبقتله .

وفيه رواية .

وفي الوجيز يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما ، فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر ، وهو متجه إن قتلته ، وبوطئه في فرج ، والأصح أو دبر ، لا فرج ميتة ، ذكره أبو المعالي وغيره ، وبالخلوة ، وعنه : أو لا اختاره في عمد الأدلة فعلى الأول يتقرر إن لم تمنعه وعلم بها ، وعنه : أو لا ، [ ص: 272 ] وليس عندهما مميز مطلقا وقيل : سلم ، وهو ممن يطأ مثله ، بمن يوطأ مثلها .


[ ص: 271 ] الثاني ) قوله فيما يقرر المهر وبالخلوة ، وعنه أو لا . انتهى . صوابه وعنه لا ، وزيادة " أو قبل " لا " خطأ والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية