ويقرره [ لمس ] ونحوه لشهوة ، نص عليه ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على المصاهرة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مع خلوة ، وقال إن كان عادته تقرر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ونظر ، فإن تحملت ماء زوج فوجهان ( م 14 ) ويلحقه نسبه .
[ ص: 273 ] مسألة 14 ) قوله فيما يقرر الصداق كاملا ويقرره لمس ونحوه لشهوة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ونظر فإن تحملت ماء زوج فوجهان ، انتهى . أحدهما ، لا يقرره ، وهو الصواب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال في الرعاية : ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي لشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة ، ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ، ولا يقرر المسمى . انتهى .
( والوجه الثاني ) يقرره ، ويأتي نظيرتها في أول العدد .