صفحة جزء
ويتنصف المهر قبل تقرره بكل فرقة من أجنبي أو منه ، كخلعه وتعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ، ويسقط بفسخه لعيب أو شرط أو حرمة جمع ، وبكل فرقة منها مطلقا ، وعنه : يتنصف بفسخها لشرط ، فيتوجه في فسخها لعيبه ، وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانهما ; وتخييرها بسؤالها وشرائها [ ص: 274 ] له روايتان ( م 15 - 17 ) وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه فمنه .


[ ص: 274 ] مسألة 15 - 17 ) قوله : وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانها

وتخييرها بسؤالها وشرائها له روايتان انتهى . ذكر مسائل .

( المسألة الأولى 15 ) إذا تلاعنا فهل يسقط المهر كاملا أو نصفه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والكافي والمحرر والشرح وشرح ابن منجى وتجريد العناية وغيرهم ، قال في المقنع : وفرقة اللعان تخرج على روايتين انتهى . أحدهما : يسقط المهر كله ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم وغيرهم ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره أبو بكر وغيره . والرواية الثانية : يتنصف بها المهر ، وهو قوي .

( المسألة الثانية 16 ) تخييرها بسؤالها ، كما لو جعل لها الخيار في الطلاق ، بأن قال لها اختاري فاختارت الطلاق ، فهل يسقط المهر كله أو يتنصف ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الرعاية الكبرى .

( إحداهما ) لا مهر ، وهو الصحيح نص عليه ، قال في القواعد الفقهية : المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا مهر لها انتهى .

( والرواية الثانية ) يتنصف .

( المسألة الثالثة 17 ) إذا اشترت زوجها انفسخ نكاحها ، وهل يسقط المهر كله أو نصفه ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين ، والحاوي الصغير في موضع ، وغيرهم .

( إحداهما ) يتنصف به المهر ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر [ ص: 275 ] وجزم به في الوجيز وغيره ، وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة في أحكام زواج العبد ، وقدمه في الرعايتين هناك ، قال في القواعد : هذا أشهر الوجهين ، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وأصحابه انتهى .

( والرواية الثانية ) يسقط المهر كله ، وهو قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية