صفحة جزء
وإن أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن ، وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ، ففي لزومها نصف قيمته [ ص: 282 ] ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان ( م 26 و 27 ) وله نصف [ ص: 283 ] مثلي ، ويحتمل له الرجوع في نصف مكاتب ، كبيعه ، وكإجارة وتزويج ، وكتدبير إن رجع فيه بقول ، فيرجع فيه أو في القيمة ، للنقص .


[ ص: 282 ] مسألة 26 و 27 ) قوله : وإن أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ، ففي لزومها نصف قيمته ، ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان . انتهى . ذكر مسألتين ( المسألة الأولى 26 ) إذا أصدقها حاملا فولدت وقلنا يقابله قسط من الثمن فهل يلزمها نصف قيمة الولد أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما : لا يلزمها نصف قيمته ; لأنه حالة العقد لا قيمة له ، وحالة الانفصال قد زاد في ملكها . ومال إليه القاضي وابن عقيل . والوجه الثاني : يلزمها ; لأنه أصدقها عينين ( قلت ) : ويحتمل أن له منه بمقدار نصف قيمته وقت العقد .

( تنبيه ) . قوله : لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن ، وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز . انتهى . أشعر كلامه بأن لنا خلافا : هل يقابل الحمل قسط من الثمن أم لا ؟ وهو الصحيح ، وقد تقدم ذلك مستوفى في باب الخيار في المسألة الخامسة فيراجع .

( المسألة الثانية 27 ) هل يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها أم لا ؟ أطلق الخلاف . أحدهما : يلزمه قبول نصف ذلك ، اختاره القاضي . والوجه الثاني : لا يلزمه ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وتقدم نظير هذه المسألة في باب الغصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية