صفحة جزء
وللمرأة مسمى لها أو مفوضة منع نفسها حتى تقبض كل مهرها الحال ، وقيل : أو حل قبل التسليم ، فتسافر بلا إذنه . وفي الروضة أنه أصح الروايتين ، ولها النفقة ، وعلل الإمام أحمد وجوب النفقة بأن [ ص: 291 ] الحبس من قبله ، وظاهر كلام جماعة : لا نفقة ، وهو متجه ، فإن سلمت نفسها تبرعا فدخل أو خلا لم تملك المنع ، اختاره الأكثر ، ولا نفقة ، وعكسه ظهوره معيبا بعد قبضه وتسليم نفسها .

التالي السابق


الخدمات العلمية