صفحة جزء
وإن أعسر بالمهر فقيل : لا يفسخ ، كمن تزوجته عالمة عسرته ، في الأصح ، وقيل : بلى ، وقيل : قبل الدخول ( م 37 و 38 ) ونقل ابن منصور : إن تزوج مفلسا ولم تعلم المرأة [ ص: 292 ] لا يفرق بينهما إلا أن يكون قال عندي عرض ومال وغيره ، فإن رضيت بالمقام فلا فسخ ، في الأصح ، ولكن لها منع نفسها . والمنع والفسخ لسيد الأمة ، وقيل : لا ، ولا يفسخ إلا حاكم ، في الأصح .


[ ص: 291 ] مسألة 37 و 38 ) قوله وإن أعسر بالمهر فقيل لا يفسخ ، كمن تزوجته عالمة عسرته في الأصح ، وقيل : بلى ، وقيل قبل الدخول . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 37 ) إذا أعسر بالمهر قبل الدخول فهل لها الفسخ إذا كان حالا أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) لها الفسخ ، وهو الصحيح ، قال في تصحيح المقنع في كتاب النفقات : هذا المشهور من المذهب . انتهى . واختاره أبو بكر ، وقطع به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع وشرح ابن منجى والنظم والوجيز وغيرهم ورجحه في المغني قال في الرعايتين والحاوي الصغير : لها الفسخ ، في أصح الوجهين ، وقدمه في المحرر والشرح وغيرهما .

( والوجه الثاني ) ليس لها ذلك اختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وهو قوي .

( المسألة الثانية 38 ) إذا أعسر بعد الدخول فهل لها الفسخ أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والنظم وغيرهم . [ ص: 292 ] أحدهما : لها الفسخ ، قال في الرعايتين والحاوي الصغير : لها الفسخ ، في أصح الوجهين ، وقطع به في الوجيز وغيره واختاره أبو بكر وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره .

( والوجه الثاني ) ليس لها ذلك ، قال في التصحيح : هذا المشهور في المذهب ، واختاره ابن حامد والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وهو الصواب ، وقيل : إن أعسر بعد الدخول انبنى على منع نفسها لقبض صداقها بعد الدخول إن قلنا لها ذلك فلها الفسخ ، وإلا فلا وهي طريقته في المغني وشرح ابن منجى .

التالي السابق


الخدمات العلمية