وإن 
افترقا في نكاح فاسد بغير طلاق والأصح ولو به فلا مهر ، وظاهره : ولو بموت ، ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به ، وتقرره بخلوة . 
وفي مختصر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين    : يستقر به ، وإن وطئها لزمه المسمى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : مهر المثل ، وكذا الخلوة . وفي الانتصار والمذهب رواية : لا شيء بها ، اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ  ، وقيل : لا يكمل . .