صفحة جزء
وإن افترقا في نكاح فاسد بغير طلاق والأصح ولو به فلا مهر ، وظاهره : ولو بموت ، ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به ، وتقرره بخلوة .

وفي مختصر ابن رزين : يستقر به ، وإن وطئها لزمه المسمى ، وعنه : مهر المثل ، وكذا الخلوة . وفي الانتصار والمذهب رواية : لا شيء بها ، اختاره الشيخ ، وقيل : لا يكمل . .

التالي السابق


الخدمات العلمية