صفحة جزء
وإن جمع أو صلى فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة ، وعنه أو يقيم فقط ، وعنه ولو واحدة وفي النصيحة يقيم لكل صلاة : إلا أن يجمع في وقت الأولى فيؤذن لها أيضا ; وعند أبي حنيفة يجمع بأذان وإقامة ويكررهما للفوائت ; وعند مالك يكررهما للجمع ; ولا يؤذن عنده ; وعند الشافعي لفائتة ;

التالي السابق


الخدمات العلمية