صفحة جزء
وللموطوءة بشبهة مهر المثل ، كبدل متلف ، وكذا المكرهة على الزنا في قبل ولو من مجنون ، ولا يلحقه نسبه ، وعنه : المهر للبكر ، اختاره أبو بكر ، وعنه : مع أرش البكارة ، وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة ، واختارها ، وأنه خبيث . وظاهر كلامه : ولا بشبهة ; لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهه فيملكه به ، وفي دبر وأمة أذنت وجهان ( م 40 و 41 ) وفي الانتصار : ولمطاوعة ، ويسقط ، [ ص: 294 ] وعنه : لا مهر لذات محرم ، وعنه : تحرم بنتها ، كلواط . وقال بعضهم : بخلاف مصاهرة ; لأنه طارئ ، قال الشيخ : ورضاع .


( مسألة 40 و 41 ) قوله : وفي دبر وأمة أذنت وجهان . انتهى . ذكر مسألتين [ ص: 294 ] المسألة الأولى 40 ) إذا وطئ في الدبر فهل يجب به مهر أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في تجريد العناية .

( أحدهما ) لا يجب ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق والشارح ، وبه قطع في المغني والكافي وشرح ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والشرح والحاوي الصغير وغيرهم .

( والوجه الثاني ) هو كالوطء في القبل ، قطع به في المحرر .

( المسألة الثانية 41 ) لو أذنت الأمة في الوطء فوطئها فهل يجب المهر بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يجب ، وهو الصحيح من المذهب قطع به في المغني والشرح ، وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ويكون للسيد ، وقد ذكر الأصحاب أنه لو غصبها ووطئها وجب المهر للسيد ، ولو كانت مطاوعة وأذنت ، وإذن الأمة لا يفيد شيئا وليست مستحقة للمهر حتى يسقط بإذنها فإطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة فيه نظر واضح ، بل الأولى أنه كان يقدم هذا .

( والوجه الثاني ) لا مهر لها ، وهو ضعيف جدا ، وفي صحته بعد ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية