صفحة جزء
وله قطع لحم بسكين ، والنهي لا يصح ، قاله الإمام أحمد ، واحتجوا بنهي ضعيف [ ص: 302 ] على الكراهة ، وعلى قوله فيتوجه هنا مثله ( و ش ) بلا حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية