صفحة جزء
فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان ، فعنه : يحرم ، وعنه : يكره ، ففي [ ص: 306 ] جواز خروجه لأجله وجهان ، ( م 7 و 8 ) ونقل ابن هانئ وغيره : ما كان [ ص: 307 ] فيه شيء من زي العجم وشبهه فلا يدخل ، ونقل ابن منصور : لا بأس أن لا يدخل ، قال : لا كريحان منضد ، وذكر ابن عقيل أن النهي عن التشبه بالعجم للتحريم ، ونقل جعفر : لا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان ، ويخرج لصورة على الجدار ، ونقل الأثرم والفضل : لا لصورة على ستر لم يستر به الجدر .


[ ص: 306 ] مسألة 7 و 8 ) قوله : فإن ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فعنه : يحرم ، وعنه : يكره ، ففي جواز خروجه لأجله وجهان ، انتهى . ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 7 ) إذا ستر الجدر بغير حرير وصورة حيوان فهل يحرم ذلك أم يكره ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والنظم وغيرهم .

( إحداهما ) يكره ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، واختاره الشيخ الموفق ، وبه قطع في المغني ، والشرح في موضع ، وشرح ابن رزين والوجيز وغيرهم ، وقدمه في البلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والرواية الثانية ) يحرم .

( تنبيه )

محل الخلاف إذا لم تكن حاجة ، فإن كان ثم حاجة من حر أو برد فلا بأس به ، ذكره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم ، وهو واضح .

( المسألة الثانية 8 ) إذا قلنا : يكره فهل يجوز خروجه لأجل ذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يكون عذرا في الخروج ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) لا يكون عذرا ، وهو الصواب ، والواجب لا يترك لمكروه ، والله أعلم . ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : أظهرهما لا يخرج .

وقال في الخلاصة : وإذا حضر فرأى ستورا معلقة لا صور عليها فهل يجلس فيه روايتان ، أصلهما هل هو حرام أم مكروه ؟ فهذه الطريقة مخالفة لظاهر ما قال المصنف : إن محل الخلاف على القول بالكراهة .

التالي السابق


الخدمات العلمية