ولا يحرم إمام وهو فيها ، نص عليه ( 
هـ     ) عند الإقامة ، ويقوم عند كلمة الإقامة ، ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  يجب على الإمام 
القيام عندها ، ومراده يستحب لا عند حيعلة الفلاح ( 
هـ     ) ولا إذا فرغ ( 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867م   nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وذكر 
عياض  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة ، ويقوم مأموم عندها برؤية الإمام ( و 
هـ     ) وقيل إن كان بمسجد ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وذكره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وقيل أو قريبا ، جزم به بعضهم ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  مطلقا ، جزم به بعضهم .