صفحة جزء
ولا يجوز الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر ، أو نية الرجوع ، وكرهه أبو الوفا وأبو المعالي ( و هـ ش ) ونقل ابن الحكم : أحب إلي أن لا يخرج ، ونقل أبو طالب لا ينبغي ، واحتج بقول أبي هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم ، ويتوجه يخرج لبدعة ، فإن ابن عمر خرج للتثويب في الظهر والعصر ، وقال : فإن هذه بدعة ، رواه أبو داود ، وإن لم تحرم البدعة ، فيتوجه كالخروج من وليمة . ولمن كان صلى ، الخروج ، وعند الحنفية لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم

التالي السابق


الخدمات العلمية