ولا يجوز 
الخروج من مسجد بعد أذان بلا عذر ، أو نية الرجوع ، وكرهه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفا   nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي    ( و 
هـ    nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) ونقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم    : أحب إلي أن لا يخرج ، ونقل 
أبو طالب  لا ينبغي ، واحتج بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة    : أما هذا فقد عصى 
أبا القاسم  ، ويتوجه يخرج لبدعة ، فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  خرج للتثويب في الظهر والعصر ، وقال : فإن هذه بدعة ، رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  ، وإن لم تحرم البدعة ، فيتوجه كالخروج من وليمة . ولمن كان صلى ، الخروج ، وعند الحنفية لا بعد الأخذ في الإقامة لظهر وعشاء لأنه يتهم