والمدة من تركه ، ويعلم قصد الإضرار بقرائن ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يفرق ، وفي المغني : هو ظاهر قول أصحابنا ، وكذا لو ظاهر ولم يكفر ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : 
لا يلزم وطء ولا مبيت إن لم يتركهما ضرارا ، ولم يعتبر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  قصد الإضرار بتركه الوطء كالمبيت ، قال : وكلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  غالبا يشهد لهذا القول ، ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي ، وخرج كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في قصد الإضرار على الغالب ، كذا  
[ ص: 322 ] قال ، فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاء ، وأما إذا اعتبر قصد الإضرار فالإيلاء دل على قصد الإضرار ، فيكفي ولو لم يظهر منه قصده . 
وقال 
شيخنا    : خرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل  قولا : لها الفسخ بالغيبة المضرة بها ، ولو لم يكن مفقودا ، كما لو كوتب فلم يحضر بلا عذر . 
وفي المغني في امرأة من علم خبره كأسير ومحبوس : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله وإلا فلا ( ع ) قال 
شيخنا    : لا إجماع ، وإن 
تعذر الوطء لعجز كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره ( ع ) في الإيلاء . 
وقاله 
أبو يعلى الصغير  ، وقال أيضا : حكمه كعنين .