صفحة جزء
وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ، وفي نوبة حرة سابقة قيل : يتم للحرة على حكم الرق ، وقيل : يستويان بقطع أو استدراك ( م 14 ) وفي المغني [ ص: 331 ] والترغيب : وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها زاد [ ص: 332 ] في الترغيب : بدأ بها أو بالحرة .


( مسألة 14 ) قوله : وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة ، وفي نوبة حرة سابقة قيل : يتم للحرة على حكم الرق ، وقيل : يستويان بقطع أو استدراك ، انتهى . وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير .

( القول الأول ) قدمه في الرعايتين .

( والقول الثاني ) لم أطلع على من اختاره قال في المغني والشرح : وإن عتقت في ابتداء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى ، وإن كان بعد انقضاء مدتها استأنفت القسم متساويا ، ولم يقض لها ما مضى ، لأن الحرية حصلت بعد استيفاء حقها ، وإن عتقت وقد قسم للحرة ليلة لم يزد على ذلك ، لأنهما تساويا ، انتهى .

ومعناه في الترغيب ، وزاد : إن عتقت بعد نوبتها بدأ بها أو بالحرة .

وقال في الكافي : فإن عتقت الأمة في نوبتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى ، وإن عتقت بعد مدتها استأنفت القسم متساويا ، انتهى [ ص: 331 ]

( تنبيهان ) :

( الأول ) تبع المصنف في عبارته ابن حمدان في رعايتيه ، أعني أن الأمة إذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة لها قسم حرة ، وإذا عتقت في نوبة حرة سابقة فيها الخلاف .

وقال ابن عبدوس في تذكرته : ولأمة عتقت في نوبة حرة سابقة كقسمها ، وفي نوبة حرة مسبوقة يتمها على الرق ، انتهى ، بعكس ما قاله المصنف وابن حمدان ، وجعل لها إذا عتقت في نوبة حرة سابقة قسم حرة ، واذا عتقت في نوبة حرة مسبوقة أنه يتمها على الرق ، ورأيت بعض الأصحاب صوب ذلك ، وأصل هذا ما قاله في المحرر ، فإنه قال : وإذا عتقت الأمة في نوبتها أو نوبة الحرة وهي المتقدمة فلها قسم حرة ، وإن عتقت في نوبة الحرة وهي المتأخرة فوجهان ، فالمصنف وابن حمدان جعلا الضمير المنفصل في قوله " وهي المتأخرة " عائدا إلى الأمة ، وابن عبدوس جعله عائدا إلى الحرة ، وكلامه محتمل في بادئ الرأي ، وقد صوب شارح المحرر عود الضمير إلى الحرة ، كما قاله ابن عبدوس ، وخطأ ما قاله ابن حمدان ومن تابعه ، وهو الصواب ، وهو ظاهر ما قاله الشيخ في الكافي ، وكذلك في المغني والشرح ، وللقاضي محب الدين بن نصر الله البغدادي صاحب الحواشي على هذه المسألة كراسة على كلام صاحب المحرر .

وقال في حواشي الفروع : قول شارح المحرر أقرب إلى الصواب .

( الثاني ) قوله : وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها ، كذا في النسخ ، قال شيخنا : وهو تصحيف فيما يظهر ، وإنما هو " على نوبتها " ، وهو الظاهر ، إذ لو أراد ذلك لقال : " على ليلتها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية