صفحة جزء
ومن صح خلعه قبض عوضه ، عند القاضي ، وقال أحمد في العبد : كمكاتب ، وقيل : يقبضه ولي وسيد ( م 2 ) .


( مسألة 2 ) قوله : ومن صح خلعه قبض عوضه ، عند القاضي .

وقال أحمد في العبد كمكاتب ، وقيل : يقبضه ولي وسيد ، انتهى . قول القاضي قطع به في المنور ، وقدمه في المحرر وتجريد العناية .

( والقول الثاني ) هو الصحيح ، اختاره الشيخ والشارح ، قال أبو المعالي في النهاية : هذا أصح ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في البلغة والهادي وغيرهما ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي وغيرهم ، وهو الصواب ، وموافق لقواعد المذهب ، لكونهما محجورا عليهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية