صفحة جزء
ولا يصح شرط الرجعة فيه ، كشرط خيار ، وقيل : يلزمه قدر مهرها وقيل : يصح فيقع رجعيا بلا عوض .


[ ص: 346 ] تنبيه )

قوله : ولا يصح شرط الرجعة فيه ، فقيل : يلزمه قدر مهرها . انتهى .

صوابه . " وقيل يلزمها " ، بتأنيث الضمير ; لأن المذهب يلزمها المسمى .

( والقول الثاني ) يلغو المسمى ويلزمها مهر المثل ، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الشخص السائل ، فيعم كل سائل من المرأة والأجنبي .

التالي السابق


الخدمات العلمية