وأنه لو 
بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه ، وقيل : قيمته ، [ وأنه ] إن بان الموصوف معيبا طالبها بسليم ، وإن بان مغصوبا أو حرا لم تطلق ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : بلى ، وله قيمته ، جزم به في الروضة وغيرها فقال : لو 
خالعته على عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه ، صح ورجع بقيمته أو قيمة ما خرج ، وقيل : وكذا إن أعطيتني عبدا . 
وفي الترغيب : وإن قال هذا المغصوب فوجهان ، ثم إن وقع فرجعي ، وقيل : بائن ، وعليها قيمته ، وإن علقه على خمر أو الخمر فأعطته فرجعي .