صفحة جزء
وأنه لو بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه ، وقيل : قيمته ، [ وأنه ] إن بان الموصوف معيبا طالبها بسليم ، وإن بان مغصوبا أو حرا لم تطلق ، وعنه : بلى ، وله قيمته ، جزم به في الروضة وغيرها فقال : لو خالعته على عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه ، صح ورجع بقيمته أو قيمة ما خرج ، وقيل : وكذا إن أعطيتني عبدا .

وفي الترغيب : وإن قال هذا المغصوب فوجهان ، ثم إن وقع فرجعي ، وقيل : بائن ، وعليها قيمته ، وإن علقه على خمر أو الخمر فأعطته فرجعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية