صفحة جزء
وإن قال لرشيدتين : أنتما طالقتان بألف ، فقبلته إحداهما ، طلقت في الأصح بقسطها ، وإن قاله لرشيدة ومميزة ، وزاد : إن شئتما ، فقالتا : قد شئنا ، طلقت الرشيدة [ ص: 358 ] بقسطها منه ، عند أبي بكر ، وعند ابن حامد يقسط بقدر مهرهما ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب ( م 11 ) والمميزة تطلق رجعية كسفيهة ، وعنه : لا مشيئة لمميزة ، كدونها .


[ ص: 358 ] مسألة 11 ) قوله : وإن قال لمكلفة ومميزة : أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا طلقت الرشيدة بقسطها منه عند أبي بكر ، وعند ابن حامد يقسم بقدر مهريهما ، وذكره الشيخ ظاهر المذهب ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمستوعب .

قول أبي بكر هو الصحيح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وبه قطع في المقنع والمحرر والوجيز وشرح ابن رزين والمنور وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وقول ابن حامد ذكر الشيخ وتبعه الشارح أنه ظاهر المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية