صفحة جزء
ومن أكره عليه ظلما وعنه : من سلطان بإيلامه بضربه أو حبسه والأصح أو لولده ، ويتوجه أو والده ونحوه أو أخذ مال يضره ، أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه فطلق تبعا لقوله ، قال شيخنا : أو ظن أنه يضره بلا تهديد في نفسه أو أهله أو ماله ، لم يقع ، وعنه : إن هدد بقتل ، وعنه : أو قطع عضو ، فإكراه ، وإلا فلا ، وقيل : إحراق من يؤلمه إكراه ، وهو ظاهر الواضح ، قال القاضي الإكراه يختلف ، قال ابن عقيل : وهو قول حسن .

وفي مختصر ابن رزين : لا يقع من مكره بمضر وشتم وتوعد لسوقة ، وإن سحره ليطلق فإكراه ، قاله شيخنا وإن ترك التأويل بلا عذر أو إكراه على مبهمة فطلق معينة فوجهان ( م 1 و 2 ) [ ص: 369 ] وفي الانتصار : هل يقع لغوا أو يقع بنية طلاق فقط ؟ فيه روايتان ، وكذا عتقه ويمينه ونحوهما ، وعنه : تنعقد يمينه ، ويتوجه مثلها غيرها ، ولا يقال : لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب ، لأن أصحابنا قالوا : يجوز أن يقال : إننا مكرهون عليها ، والثواب بفضله لا مستحقا عليه عندنا ، ثم العبادات تفعل للرغبة ، ذكره في الانتصار ويقع بائنا في نكاح مختلف فيه ، نص عليه كحكم بصحة العقد وهو إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا ، ونقل ابن القاسم : قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها ، وعنه : يقع إن اعتقد صحته ، اختاره صاحب الهداية والمذهب والتلخيص .


[ ص: 368 ] مسألة 1 و 2 ) قوله : وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على مبهمة فطلق معينة فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في القواعد الأصولية ، ذكر المصنف مسألتين :

( المسألة الأولى 1 ) إذا ترك المكره التأويل بلا عذر فهل يقع الطلاق أم لا ؟ أطلق الخلاف .

( إحداهما ) لا يقع ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وبه قطع في المغني والشرح ونصراه ، ويأتي كلام الزركشي . [ ص: 369 ]

( والوجه الثاني ) تطلق ، وقال في الرعاية الكبرى : وقيل : إن نوى المكره ظلما غير الظاهر نفعه تأويله ، وإن ذكر ذلك جهلا أو دهشة لم يضره ، وإن تركه بلا عذر احتمل وجهين ، انتهى .

وقال الزركشي : لا نزاع عند العامة أنه إذا لم ينو الطلاق ولم يتأول بلا عذر أنه لا يقع ، ولابن حمدان احتمال بالوقوع والحالة هذه ، انتهى .

( المسألة الثانية 2 ) إذا أكره على الطلاق بمبهمة فطلق معينة فهل يقع الطلاق أم لا ؟ أطلق الخلاف ، والحكم فيها كالتي قبلها خلافا ومذهبا ( قلت ) : الذي يظهر أن الوقوع هنا أقوى من التي قبلها ، فإن عدوله عن المبهمة إلى معينة يدل على نوع إرادة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية