صفحة جزء
[ ص: 378 ] باب صريح الطلاق وكنايته

وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه بغير أمر ومضارع .

وعنه : أنت مطلقة ( و م ) وقيل : وطلقتك كناية ، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر ، وعلى الأول هو إنشاء ، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار .

وقال شيخنا : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم ، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس ، فإن فتح تاء أنت طلقت ، خلافا لأبي بكر وأبي الوفاء ، ويتوجه على الخلاف لو قالته لمن قال لها : كلما قلت لي ولم أقل لك مثله فأنت طالق ، فقال لها مثله ، طلقت ، ولو علقه ، ولو كسر التاء تخلص وبقي معلقا ، ذكره ابن عقيل ثم قال : وله جواب آخر يقوله بفتح التاء فلا يجب ، قال ابن الجوزي وله التمادي إلى قبيل الموت ، وقيل : لا يقع شيء ، لأن استثناء ذلك معلوم بالقرينة ، فزوجتك بفتح التاء ونحوه يتوجه مثله ، وصححه الشيخ ، وقيل : من عامي وفي الرعاية : يصح جهلا [ ص: 379 ] أو عجزا ، وإلا احتمل وجهين .

وقال الخرقي وأبو بكر ونصره القاضي وغيره .

وفي الواضح : اختاره الأكثر الفراق والسراح كالطلاق ، وقيل : وكذا الإطلاق ، فيقع بصريحه جدا وهزلا ، وعنه .

بنية أو قرينة غضب أو سؤالها ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية