صفحة جزء
والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها ، نص عليه ، إلا الوجه ، اختاره الأكثر ، وعنه والكفين ( و م ش ) وقال شيخنا والقدمين ( و هـ ) وفي الوجه رواية ، وذكر القاضي عكسها إجماعا ، قال بعضهم : ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمة ، نقل أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض .

وقال أبو المعالي : هي بعد تسع ، والصبي بعد عشر كبالغ ، ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس ، وقبلهما وبعد السبع ، الفرجان ، وأن يجوز نظر ما سواه ، والأمة كالرجل ( و ش ) وعنه ما لا يظهر غالبا ( و هـ م ) وكذا أم ولد ، ومعتق بعضها ، ومدبرة ومكاتبة ، وعنه كحرة ( خ ) وقيل أم ولد كحرة ، وقيل المعتق بعضها ، وقيل هما .


[ ص: 328 ] تنبيهات ) الأول قوله والحرة كلها عورة ( الحرة ) إلا الوجه ، اختاره الأكثر ، وعنه والكفين ، انتهى ، قدم الكفين عورة ، وقال اختاره الأكثر ، قلت هو ظاهر كلام الخرقي واختاره القاضي في التعليق ، وقطع به الآدمي في منتخبه ومنوره ، وصاحب الطريق الأقرب ، وصححه ، في التصحيح ، وقدمه في الإيضاح وخصال ابن البنا والنظم والرعايتين وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، والرواية الثانية : ليسا بعورة ، قطع به في العمدة والإفادات والوجيز والنهاية ، ونظمها والتسهيل وغيرهم ، واختاره المجد وأبو البركات بن منجى وابن عبد القوي صاحب النظم ، وابن عبيدان في شروحهم ، وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم ، وقدمه في الحاوي الكبير ، وشرح ابن رزين وصححه في تصحيح المحرر وهو الصواب ، وكان ينبغي للمصنف أن يطلق الخلاف أو لعدم هذا ، وقد أطلق الخلاف في الجامع الصغير والبداية ، والمبهج ، والفصول ، والتذكرة له ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي والمقنع ، والهادي والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والمذهب الأحمد ومختصر ابن تميم والحاوي الصغير والفائق والزركشي وغيرهم ، الثاني قوله قال بعضهم ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمة ، انتهى ، ظاهر كلامه إطلاق الخلاف ، قال في النكت : وكلام كثير من الأصحاب يقتضي أنه كالبالغة في عورة الصلاة ، وجزم في المغني في كتاب النكاح والمجد في شرحه وابن تميم والناظم وصاحب الحاوي الكبير وابن عبد القوي ، في مجمع البحرين وابن عبيدان وغيرهم أن المراهقة كالأمة وقدمه الزركشي وغيره ، ونقل أبي طالب يوافق ذلك .

وقال في الرعايتين والحاوي الصغير : وقيل المميزة كالأمة ، وذكر المصنف كلام أبي المعالي ، والصحيح على ما اصطلحناه ما قاله في المغني والمجد وغيرهما ويؤيده رواية أبي طالب والله أعلم ، الثالث قوله : وكذا معتق بعضها يعني كالأمة وعنه كحرة ، [ ص: 329 ] انتهى ، تقدم أنها كالأمة ، وقدمه في المقنع والفائق ، وصححه ابن تميم وجزم به في العمدة ; ورواية أنها كحرة جزم بها في الإفادات ، والوجيز والمنور والمنتخب وقدمه في الهداية والمذهب والرعايتين ، والحاويين ، ومختصر ابن تميم ، وشرح ابن رزين وغيرهم ، قال في مسبوك الذهب والمحرر ومجمع البحرين : والمعتق بعضها كالحرة على الأصح ، قال المجد في شرحه : هذا الصحيح ، قال الناظم : هذا أولى ، قال الزركشي : هذا الصحيح من المذهب ، قال في تجريد العناية هذا الأظهر ، وهو الصواب وأطلقهما في المستوعب والهادي والتلخيص والبلغة والطريق الأحمد وشرح ابن عبيدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية