صفحة جزء
[ ص: 380 ] وكذا قوله : أنت طالق ثم قال أردت إن قمت ، وقيل : لا يقبل ( م 2 ) [ ص: 381 ] ويتوجه مثله إن علقه بشرط شهدت به بينة وادعى أن معه شرطا آخر ، وأوقعه في الفنون وغير واحد من الشافعية لا فقهاء البصرة ، وقال : ليس في الأصول قبول قول إنسان في رد قول شاهدين ، كما لو أقر أنه وكيل فلان أو يبيع ثم ادعى عزلا أو خيارا .


( مسألة 2 ) [ قوله ] وكذا قوله أنت طالق ثم قال أردت إن قمت ، وقيل : لا يقبل ، انتهى قال في الهداية والكافي : يخرج فيهما روايتان ، وأطلقهما في المستوعب والمذهب وغيرهما .

( إحداهما ) لا يقبل ، وهو الصحيح ، قطع به في المقنع وقال : نص عليه ، وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( والرواية الثانية ) يقبل ، وقول المصنف " وقيل لا يقبل " يعني وإن قبل في المسائل التي قبلها ، وهو الذي قطع به في المغني وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم ، وفرق ابن منجى بينهما وبين التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية