صفحة جزء
[ ص: 390 ] وإن قال : أنت علي حرام أو ، ما أحل الله علي حرام ، أو الحل علي حرام ، فظهار ، وعنه : يمين ، وعنه : طلاق بائن ، حتى نقل الأثرم وحنبل : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما ، مع أن أكثر الروايات عنه كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة ، قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة ، وعنه : كناية خفية ، وإن نوى شيئا ، فعنه : نيته ، ونقل الجماعة وهو الأشهر : ظهار ( م 14 ) فإن نوى ظهارا أو طلاقا فظهار ، وإن قاله لمحرمة بحيض ونحوه ونوى أنها محرمة به فلغو ، وكذا إن أطلق ، لأنه يحتمل الخبر ، ويحتمل إنشاء التحريم ، ذكره الشيخ ، ويتوجه [ ص: 391 ] كإطلاقه لأجنبية ، وإن قال : أعني به الطلاق ، أو طلاقا ، فعنه ظهار ، كقوله : أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق ، والمذهب طلاق بالإنشاء ، وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان ( م 15 ) .


[ ص: 390 ] مسألة 14 ) قوله : وإن نوى شيئا فعنه : نيته ، ونقل الجماعة - وهو الأشهر - ظهار ، انتهى .

وأطلقهما في الرعايتين . ما قاله المصنف إنه أشهر هو الصحيح من المذهب ، نقله الجماعة كما قال .

وقاله الشيخ والشارح وغيرهما ، قال في الهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم : هذا المشهور في المذهب ، وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وغيرهم [ ص: 391 ]

والرواية الثانية ، يقع ما نواه ، جزم به في المنور ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

( مسألة 15 ) قوله : وفي لزوم الثلاث مع التعريف روايتان . يعني إذا قال : أنت علي حرام أعني به الطلاق بالتعريف وقلنا : هو طلاق فهل يقع ثلاثا أو واحدة ؟ أطلق الروايتين ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم ، وأطلقهما أيضا القاضي في المجرد .

( أحدهما ) يكون ثلاثا ، قطع به في المقنع وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة والمغني والشرح والنظم والرعايتين وقال : إن حرمت الرجعية ، وذكر في المستوعب نقل أبي طالب في أنها تطلق ثلاثا فقال : وقال ابن عقيل : وهذا يخرج على قوله بأن الرجعة محرمة .

( والرواية الثانية ) تطلق واحدة ، جزم به في الوجيز والمنور .

التالي السابق


الخدمات العلمية