صفحة جزء
واليمين بالله قيل كذلك ، وقيل : لا كفارة ( م 2 ) وفي المستوعب تعليقه كقوله لأفعلن أو لا [ ص: 418 ] فعلت نحو لأقومن أو لا قمت ، يصح بنية جاهل بالعربية ، وإن نواه عالم فروايتا أنت طالق ، ثم يريد إن قمت وإلا لم يصح ، لأنه لم يأت بحرف شرط ، وتطلق ، كقوله : لقد فعلت كذا ، وتبعه في الترغيب ، وذكر شيخنا أنه خلاف الإجماع القديم ، وجزم به في المغني وغيره . وإن قال : أنت طالق اليوم إذا جاء غد فلغو ، وقيل : يقع إذن ، وقيل : يقع في غد .


[ ص: 417 ] مسألة 2 ) قوله : واليمين بالله قيل كذلك ، وقيل : لا كفارة ، انتهى .

يعني أن اليمين بالله تعالى إذا علقها على مستحيل هل تكون كالطلاق والعتق والحرام والظهار والنذر أم لا كفارة فيها ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) هي كذلك ، وهو الصحيح ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم ، وصححه الناظم .

( والقول الثاني ) لا كفارة عليه هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية