صفحة جزء
وإن قال أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه وقع بإكمال العدة أو رؤيته ، وقيل : ولو رئي [ ص: 449 ] قبل الغروب ، ولو نوى العيان أو رؤيتها له قبل حكما ، على الأصح ، وقيل : بقرينة ، وهل يقمر بعد ثالثة أو باستدارته أو ببهر ضوئه ؟ فيه أقوال ( م 18 ) .


[ ص: 449 ] مسألة 18 ) قوله : وهل يقمر بعد ثالثة أو باستدارته أو ببهر ضوئه ؟ فيه أقوال ، انتهى . وأطلقها في المغني والكافي والشرح .

( أحدهما ) يقمر بعد ثالثة ، قدمه في الرعاية الكبرى والصرصري في زوائد الكافي على الخرقي ، وهو الصواب .

والقول الثاني : لا يقمر إلا باستدارته .

والقول الثالث : لا يقمر حتى يبهر ضوءه ، قال القاضي : لا يبهر ضوءه إلا في الليلة السابعة ، حكاه عن أهل اللغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية