صفحة جزء
وإن قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق فأخبره نساؤه معا طلقن ، وإن تفرق طلقت الأولى الصادقة ، وإلا فأول صادقة بعدها ، وكذا من أخبرتني عند القاضي ، وقيل : يطلقن ، وقيل : مع الصدق ( م 19 ) .


( مسألة 19 ) قوله : وكذا من أخبرتني عند القاضي ، وقيل : يطلقن ، وقيل : مع الصدق ، انتهى . يعني أن قوله من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق هل هو مثل قوله من بشرتني بقدومه فهي طالق ؟ أم يطلقن هنا بالإخبار مطلقا أم بالصدق ؟ أطلق الخلاف في ذلك .

قول القاضي قطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الخلاصة والرعايتين والنظم .

( والقول الثاني ) اختاره أبو الخطاب ، فيطلقن في الأحوال الثلاثة ، لأن الخبر [ ص: 450 ] يدخله الصدق والكذب ، ويسمى خبرا وإن تكرر ، والبشارة القصد بها السرور ، وإنما يكون ذلك مع الصدق ويكون في الأولى لا غير .

( والقول الثالث ) اختاره صاحب المحرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية