صفحة جزء
وإن قال أنت طالق لتقومين [ ص: 454 ] أو لا قمت إن شاء الله ، فقيل : كالتي قبلها ، وقيل : لا يقع ، ونقل [ ص: 455 ] ابن منصور وغيره : من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث ، وليس له [ ص: 456 ] استثناء في الطلاق والعتاق ( م 23 ) .


( مسألة 23 ) قوله : وإن قال أنت طالق لتقومين أو لا قمت إن شاء الله فقيل : كالتي قبلها ، وقيل : لا يقع ، ونقل ابن منصور وغيره : من حلف فقال : إن شاء الله لم يحنث ، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق ، انتهى . وهذه المسألة من جملة المسائل التي ذكر فيها هذه الطرق ، والله أعلم ، وقد قال في الرعاية الكبرى . وإن قال أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم يحنث بحال .

التالي السابق


الخدمات العلمية