صفحة جزء
وإن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ، طلق المنوية ثم من قرعت : وعنه : يعينها ، وذكرها بعضهم في العتق . ولا يطأ قبل ذلك . وليس هو تعيينا لغيرها ، ذكره القاضي وفيه وجه والعتق كما ذكر القاضي [ أي إن وطئ إحدى الجاريتين لا يتعين عتق غير الموطوءة ] ويتوجه الوجه ، ولا يقع بالتعيين بل بتبين وقوعه ، في المنصوص ، وإن مات أقرع ورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية