صفحة جزء
وإن أبان إحداهما معينة وأنسيها أو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه ، وجهل ، فعنه : يجتنبهما حتى يتبين ، اختاره الشيخ ، ونقل الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها ( م 1 ) وينفق حتى يتبين أو يقرع . فإن ذكر أن المعينة غير من قرعت [ ص: 459 ] طلقت وردت من قرعت ، ولم يزد ابن رزين . والمذهب : ما لم تتزوج ، لأنه لا يقبل قوله في رفع النكاح الثاني أو تكن القرعة بحاكم ، قيل لأنها كحكمه .

وقال أحمد : لأن الحاكم في ذلك أكثر منه .

وقال أبو بكر وابن حامد : تطلق أيضا .


[ ص: 458 ] باب الشك في الطلاق ( مسألة 1 ) قوله : وإن أبان إحداهما بعينها وأنسيها ، أو قال : إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق ، وإن لم يكن فهذه ، وجهل ، فعنه يجتنبهما حتى يتبين ، اختاره الشيخ ، ونقل عنه الجماعة واختاره الأكثر هي كالمسألة قبلها ، انتهى .

اشتمل كلامه على مسألتين حكمهما واحد ، والذي نقله الجماعة عن الإمام أحمد هو [ ص: 459 ] الصحيح من المذهب ، قطع به في الوجيز وغيره . قال في القواعد : هذا المشهور ، وهو المذهب ، قال الزركشي : هذا منصوص أحمد ، وعليه عامة أصحابه . قال الشيخ في المقنع وغيره : هذا قول أصحابنا ، يعنون أنه يقرع ، وما اختاره الشيخ مال إليه الشارح

التالي السابق


الخدمات العلمية