صفحة جزء
ويكره في الصلاة السدل ( م ) وعنه إن لم يكن تحته ثوب ، أو إزار ، وعنه يعيد ( خ ) وحكى الترمذي عن أحمد لا يكره ، وهو : طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على كتفه الآخر ، ونقل صالح طرحه [ ص: 342 ] على أحدهما ولم يرد طرفيه على الآخر ، وعنه ولا يضم طرفيه بيده ، ونقل ابن هانئ يرخي ثوبه على عاتقه ، ثم لا يمسه ، وقيل هو إسبال الثوب على الأرض ، وقيل : وضع وسط الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ، وهي لبسة اليهود ، وقيل : وضعه على عنقه ولم يرده على كتفيه ، واختلف الحنفية في كراهة السدل في غير صلاة ، وظاهر قولنا لا يكره لظاهر الخبر ، وإن ثبت أنه لبسة اليهود ، أو أنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ، ونقل محمد بن موسى : أنا أكره السدل ، والنهي فيه صحيح عن علي . وخبر أبي هريرة نقل مهنا ليس بصحيح ، لكن رواه أبو داود بإسناد جيد لم يضعفه أحمد ، وروى سعيد عن إبراهيم كانوا يكرهون السدل في الصلاة ، وأطلق ابن عقيل كراهته ، ثم قال : ولأن ما نهي عنه خارج الصلاة ففي الصلاة أشد ، واشتمال الصماء ( م ) وهو اضطباعه بثوب ، وعنه ولو كان عليه غيره ، وعنه يعيد ( خ ) وقيل يلتف بثوب يرد طرفيه إلى أحد جانبيه ولا يبقى ليديه ما تخرج منه ، وهو المعروف عند العرب والأول قول الفقهاء ، قال أبو عبيدة : وهم أعلم بالتأويل .


( تنبيه ) قوله في السدل : وإن ثبت أنه لبسه اليهود وأنه إسبال الثوب على الأرض فالخلاف ، يعني الخلاف الذي في التشبه باليهود ، والخلاف الذي في إسبال الثوب على الأرض ، وقد ذكر حكمهما المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية