وإن 
زوج بنتا من ثلاث ثم مات وجهلت حرمن ، ونقل 
أبو طالب   nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل  وغيرهما : تخرج بقرعة ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي   nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب    : فكذا يجيء إن اختلطت أخته بأجنبيات . 
وفي عيون المسائل : لا يجوز اعتبار ما لو اختلط ملكه بملك لأجنبي بما لو اختلط ملكه بملكه ، لأنه إذا اختلط عبده بعبد غيره لم يقرع ، ولو أعتق ستة  
[ ص: 460 ] أعبد في مرض موته أقرع ، على أنه نقل 
أبو طالب  ، ثم ذكر الرواية ، ثم كلام 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  ، وأنه لو اشتبه ولده بولد غيره فلا قرعة ولا تعيين ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء  فيما إذا زوج وليان : المنقول في مثل هذا رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل  ، وذكرها قال : أطلقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ولم يعتبر ما ذكره 
النجاد    .