صفحة جزء
وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته . فإن نوى الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة ، وعنه : مطلقا ، ونقل أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة ؟ فقال : الميتة تطلق ؟ كأن أحمد أراد لا يصدق حكما .

وفي الانتصار في قوله لها ولرجل : إحداكما طالق ، هل يقع بلا نية ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية