وإن 
قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته . فإن نوى الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : مطلقا ، ونقل 
أبو داود  فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة ؟ فقال : الميتة تطلق ؟ كأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أراد لا يصدق حكما . 
وفي الانتصار في قوله لها ولرجل : إحداكما طالق ، هل يقع بلا نية ؟ .