صفحة جزء
وفي نكحتها وتزوجتها .

وفي الموجز والتبصرة والمغني : بنية وجهان .

وفي الإيضاح روايتان ( م 1 ) وفي الترغيب هل تحصل بكناية نحو أعدتك [ ص: 465 ] واستدمتك ؟ فيه وجهان ، ويملكها ولي مجنون ، وقيل : لا .


[ ص: 464 ] باب الرجعة ( مسألة 1 ) قوله : وفي نكحتها أو تزوجتها ، وفي الموجز والتبصرة والمغني بنية وجهان .

وفي الإيضاح روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المبهج والإيضاح والمغني والكافي والمقنع والبلغة والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والزبدة والنظم والحاوي الصغير وغيرهم [ ص: 465 ]

( أحدهما ) لا تحصل الرجعة بذلك ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر والخلاصة وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره القاضي ، قاله في المبهج ، وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) تحصل الرجعة بذلك ، أومأ إليه أحمد . قال في المغني وغيره : واختاره ابن حامد .

وفي الموجز والتبصرة والمغني والشرح وغيرهم : تحصل الرجعة بذلك مع نيته ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في المنور : ونكحتها وتزوجتها كناية .

وقال في الترغيب : هل تحصل الرجعة بكناية ، نحو أعدتك أو استدمتك ؟ فيه وجهان .

وقال في القاعدة التاسعة والثلاثين : إن اشترطنا الإشهاد في الرجعة لم تصح رجعتها بالكناية ، وإلا فوجهان . وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين ، والأولى ما ذكرنا . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية