صفحة جزء
وأنه لو قال لها : أنت [ ص: 467 ] طالق مع انقضاء العدة احتمل وجهين ، ولا مهر بوطئها مكرهة ، وأوجبه أبو الخطاب ، قال جماعة : إن لم يراجع ، وعلى المذهب يحصل بوطئها ، وقيل : بنية .

التالي السابق


الخدمات العلمية