صفحة جزء
وإن قالته لزوجها فعنه : ظهار ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، فتكفر إن طاوعته وإن استمتعت به أو عزمت فكمظاهر ، والمذهب : لا ظهار ، وعليها كفارته قبل التمكين ( م 8 ) وقيل : بعده والتمكين قبلها ، وقيل : لا ، نقل صالح : له أن يطأ قبل أن تكفر لأنه ليس لها عليه شيء ، قال أحمد : الظهار يمين فتكفر كالرجل .

وقال في رواية حرب عن ابن مسعود : " الظهار من الرجل والمرأة سواء " وفي المحرر : ويحرم عليها ابتداء قبلة ونحوها ، [ ص: 490 ] يعني كمظاهر ، وعنه : كفارة يمين ، وعنه : لغو ، وإن علقته بتزوجها فكذلك ، ذكره الأكثر ، وهو ظاهر نصوصه ، ولم يفرق بينهما أحمد ، إنما سئل في رواية أبي طالب فقال : ظهار . وقطع بها في المحرر ، وقيل له في المفردات وعيون المسائل : هذا ظهار قبل النكاح وعندكم لا يصح ، قلنا : يصح على إحدى الروايتين ، وإن قلنا : لا فالخبر أفاد الكفارة ، وصحته قام الدليل على أنه لا يصح قبله ، بقيت الكفارة . كرد ابن عقيل على المذهب أن قياسه قولها أنا عليك كظهر أمك ، فإن التحريم عليه تحريم عليها .


( مسألة 8 ) قوله : وإن قالته لزوجها ، فعنه : ظهار ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى وتكفر إن طاوعته ، وإن استمتعت به ، فكمظاهر ، والمذهب : لا ظهار ، وعليها كفارته قبل التمكين ، انتهى . المذهب كما قال بلا ريب ، وإنما أتى بهذه الصيغة لقوة دليل الرواية عنده ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، فلقوته أتى بذلك ، لمقاومته المذهب

التالي السابق


الخدمات العلمية