صفحة جزء
[ ص: 503 ] فصل

يلزمه تتابع الصوم ، وقيل : ونيته ، ففي الاكتفاء بالليلة الأولة والتجديد كل ليلة وجهان في الترغيب ( م 20 و 21 ) ويبيت النية ، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب ( م 22 ) .


[ ص: 503 ] مسألة 20 و 21 ) قوله : يلزمه تتابع الصوم ، وقيل ، ونيته ، ففي الاكتفاء بالليلة الأولى والتجديد كل ليلة وجهان في الترغيب ، انتهى . فيه مسألتان :

( المسألة الأولى 20 ) الاكتفاء بأول ليلة في نية التتابع .

( المسألة الثانية 21 ) التجديد كل ليلة ( قلت ) : قواعد المذهب تقتضي أنه يكتفي بالليلة الأولة في نية التتابع ، وأنه لا بد من تجديد النية في كل ليلة لكل يوم ، قياسا على الصحيح من صوم شهر رمضان ، بل هنا أولى ، والله أعلم .

ثم وجدت ابن نصر الله في حواشيه قال : أصحهما الاكتفاء بأول ليلة أن ينوي التتابع ، وأما صوم كل يوم فلا بد من تجديد يخصه كل ليلة ، انتهى .

( مسألة 22 ) قوله : ويبيت النية ، وفي تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب ، انتهى .

( قلت ) الصواب وجوب التعيين ، فإن الأصحاب قاطبة قالوا : لا بد من تعيين النية ، وهو أن يعتقد أن يصوم عن نذره ، أو قضائه ، أو كفارته ، وقد قال المصنف في الصيام فيما يشابهها : اختاره الأصحاب

التالي السابق


الخدمات العلمية