صفحة جزء
فإن رددها على مسكين ستين يوما فالمذهب يجزئ مع عدم غيره وعنه : مطلقا ، اختاره ابن بطة وأبو محمد الجوزي . وعنه عكسه ، اختاره في الانتصار وقال لمن احتج لعدم بزكاة ووصية للفقراء وخمس الخمس بأن فيه نظرا ، وصححها أيضا في عيون المسائل وقال : اختارها أبو بكر ، واحتج ابن شهاب بأنه مال أضيف إلى عدد محصور ، فلم يجز صرفه إلى واحد ، كما لو قال : لله علي أن أطعم ستين مسكينا ، أو أوصى لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية