صفحة جزء
والمعتدات ست : الحامل ، فتعتد من موت وغيره بما تصير به أم ولد ، وعنه : غير مضغة ، احتياطا بوضعه كله ، لبقاء تبعيته للأم في الأحكام .

وقال ابن عقيل : وغسلها من نفاسها إن اعتبر غسلها من حيضة ثالثة ، وعنه : أو الولد الأول ، وذكرها ابن أبي موسى ، واحتج القاضي بأن أول النفاس من الأول وآخره منه بأن أحكام الولادة تتعلق بأحد الولدين ; لأن انقطاع الرجعة وانقضاء العدة يتعلق بأحدهما بكل واحد منهما ، كذلك مدة النفاس ، كذا قال .

وتبعه الأزجي ، ولا تنقضي بما لا يلحقه نسبه ، وعنه : بلى ، وعنه : من غير طفل ، للحوقه باستلحاقه .

وفي المنتخب : إن أتت به بائن لأكثر من أربع انقضت عدتها ، كملاعنة . وأقل مدة حمل نصف سنة ، وغالبها تسعة أشهر ، وأكثرها أربع سنين ، وعنه : سنتان ، اختاره أبو بكر وغيره ، وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية