صفحة جزء
[ ص: 543 ] الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه ، فتقعد للحمل غالب مدته ، وقيل أكثرها ، ثم تعتد كآيسة ، كذا في المحرر وغيره ، واختار الخرقي والشيخ هنا ، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته ، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان ( م 7 ) [ ص: 544 ] وعدة بالغة لم تر حيضا ولا نفاسا كآيسة ، وعنه : كمن ارتفع حيضها ، اختاره القاضي وأصحابه ، وكذا مستحاضة ناسية لوقتها ، ومن لها عادة أو تمييز عملت بهما ، وإن علمت لها حيضة في كل مدة كشهر اعتدت بتكرارها ثلاثا نص عليه .

وفي عمد الأدلة : المستحاضة الناسية لوقت حيضها تعتد بستة أشهر ، وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تصير آيسة فتعتد مثلها ، وعنه : تنتظر زواله ، ثم إن حاضت اعتدت به ، وإلا بسنة ، ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ومن تابعه ، ومنهم أحمد وإسحاق وأبو عبيد ، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ونقل ابن هانئ : تعتد سنة ، ونقل حنبل : إن كانت [ ص: 545 ] لا تحيض أو ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر ، ونقل أبو الحارث في أمة ارتفع حيضها لعارض : تستبرئ بتسعة أشهر للحمل ، وشهر للحيض ، واختار شيخنا : إن علمت عدم عوده فكآيسة ، وإلا سنة .


( تنبيه )

قوله : الخامس حقه أن يقول الخامسة ، كإخوانه . فإنه قال أولا : والمعتدات ست ، ثم قال الثانية الثالثة الرابعة ، فيقدر ما يصححه فيقال : الضرب الخامس من المعتدات .

( مسألة 7 ) قوله : من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتعتد للحمل غالب مدته ، وقيل : أكثرها ثم تعتد كآيسة ، كذا في المحرر وغيره ، واختار الخرقي والشيخ هنا ، لظهور براءتها من الحمل بغالب مدته ، وفي انتقاض العدة بعود الحيض بعدها قبل التزوج وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في المغني والكافي والشرح والرعايتين .

( أحدهما ) لا تنتقض عدتها بعود الحيض بعد انقضاء العدة ، وهو الصحيح ، قال الزركشي : أصح الوجهين أنها لا تنتقل إلى الحيض ، للحكم بانقضاء العدة ، وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم [ ص: 544 ]

( والوجه الثاني ) تنتقل فتعتد بالحيض ، جزم به في المستوعب والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم .

( تنبيهان ) :

( الأول ) ليس بين كلامه في المحرر وغيره وبين كلام الخرقي والشيخ منافاة ، إلا أن صاحب المحرر ذكر قولا بأنها تعتد للحمل أكثر مدته ، وليس هذا الاحتمال لصاحب المحرر ، بل ذكره أبو الخطاب في الهداية ، والشيخ في المقنع ، وغيرهما ، وهو ضعيف ، فكان الأولى التصدير بصاحب الهداية .

( الثاني ) قوله : وإن علمت ما رفعه كمرض ورضاع قعدت معتدة حتى تحيض أو تصير آيسة ، فتعتد مثلها ، وعنه تنتظر زواله ، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا بسنة ، وهو ظاهر عيون المسائل والكافي ، انتهى .

قال ابن نصر الله في حواشيه : ليس هذا في عيون المسائل ولا في الكافي لا ظاهرا ولا نصا ، ثم قال : [ ص: 545 ] قال في الكافي : ولم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، لأنها من ذوات القروء ، والعارض الذي منع الدم يزول ، فانتظر زواله ، إلا أن تصير آيسة فتعتد ثلاثة أشهر ، ولم يذكر أنها تعتد سنة أصلا . انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية