ويحرم على ولي صبي إلباسه حريرا أو ذهبا  [ ص: 351 ] نقله الجماعة ( 
هـ     ) فعلى هذا لو صلى فيه لم تصح على المذهب ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يحرم لعدم تكليفه . 
وقال 
سعيد    : ثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14835العوام  عن 
إبراهيم التيمي  قال : كانوا يرخصون للصبي في خاتم الذهب ، فإذا بلغ ألقاه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  مدلس . 
وذكر 
الآمدي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنه كره 
إلباس الصبيان القرامز السود ، لما فيه من التعريض للفتنة ، وقال جز 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه شعر 
نصر بن حجاج  ، وجنبه الزينة وله 
حشو جباب وفرش بحرير   ( و 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790ش    ) وقيل : لا ، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل  رواية كبطانة ( و 
هـ     )