صفحة جزء
وإن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها استبراء نفسها ، فإن أراد تزوجها أو استبراء بعد وطئه ثم أعتقها أو باع فأعتقها مشتر قبل وطئها ، أو كانت مزوجة أو معتدة ، أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها وأراد تزويجها قبل وطئه فلا ، وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا استبراء إن لم يطأ ، لزوال فراشه بتزويجها ، كأمة لم يطأها ، نقله ابن القاسم وسندي ، واختار الشيخ وجوبه لعود فراشه .

وفي مختصر ابن رزين : يسن لامرأة وآيسة وغير موطوءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية