صفحة جزء
وإن تزوج طفلة فأرضعها زوجاته الثلاث رضعتين رضعتين ، أو خمس أمهات أولاده رضعة رضعة ، ثبتت الأبوة ، وقيل : لا ، كالأمومة ، ولو أرضعها خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة ، وهل تصير الكبيرة جدة ؟ فيه وجهان ( م 3 ) والصغيرة معها [ ص: 573 ] مما تقدم .


[ ص: 572 ] ( مسألة 3 ) قوله وأرضعها يعني زوجته الطفلة خمس بنات زوجته رضعة رضعة فلا أمومة ، وهل تصير الكبيرة جدة ; فيه وجهان . انتهى .

( أحدهما ) تصير جدة ، وهو الصواب ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

والوجه الثاني : لا تصير جدة ، قال في المغني : والصحيح أن الكبيرة لا تحرم [ ص: 573 ] بهذا ، لأن كونها جدة ينبني على كون ابنتها أما ، وما صارت واحدة من بناتها أما ، انتهى .

قال ابن رزين في شرحه : والأظهر أن الكبيرة لا تحرم ، وعلله بما علله في المغني

التالي السابق


الخدمات العلمية