صفحة جزء
وإن أرضعت أم [ ص: 574 ] رجل وابنته وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة لم تحرم على الرجل ، في الأصح ، لما سبق .


( تنبيه )

قوله : " وإن أرضعت أم رجل وابنته وأخته وزوجة ابنه طفلة رضعة رضعة " هنا نقص ، ولعله : وزوجته ، كما في الكافي ، أو زوجة أبيه ، حتى يكملن خمسا ، نبه عليه ابن نصر .

التالي السابق


الخدمات العلمية